الفاضل الهندي

263

كشف اللثام ( ط . ج )

( الباب الرابع في الإيلاء ) وهو في الأصل : الحلف ، من آلوت أي : قصرت ، يقال : آلى وائتلى وتألّى أي حلف ، والاسم : الأليّة والألْوَة ، وفي الشرع : الحلف على الامتناع من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر . ( وفيه مقصدان ) : ( الأوّل : في أركانه ، وهي أربعة ) : ( الأوّل : الحالف ) ( ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويقع من المملوك ) للعموم ( سواء كانت زوجته حرّةً أو أمةً ) لمولاه أو لغيره . ( ومن الذمّيّ ) وغيره من الكفّار المُقرّين بالله ، ولا ينحلّ بالإسلام ، خلافاً لمالك ( 1 ) ولم يخالف الشيخ هنا في الوقوع منه ( 2 ) . مع مجيء ما ذكره في الظهار ( 3 ) هنا . ( و ) من ( الخَصيّ ) السليم الذكر ، فإنّه يولج أشدّ من إيلاج الفحل . ( و ) من ( المجبوب ) بقي له ما يطأ به أم لا ( على إشكال ) : من العموم ، وإمكان المساحقة ، وهو خيرة المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 )

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 524 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 521 مسألة 20 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 145 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 143 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 62 س 22 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 57 .